responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإباضية في ميزان أهل السنة المؤلف : عبد الله بن مسعود السني    الجزء : 1  صفحة : 48
وقال ابن قدامة –رحمه الله-: "والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب لمن قتلهم" [1].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها" [2].
وإنما وجب قتال الخوارج لإفسادهم أمر المسلمين، وتفريق كلمتهم وإضعافهم أمام عدوهم، قال ابن هبيرة "إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن فى قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفى قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى".
وجاء في المدونة عن الإمام مالك، كتاب الجنائز، في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية قلت: أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ فقال، قال مالك: في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم [3].

[1] المغني (8/ 526).
[2] مجموع الفتاوى (7/ 481).
[3] المدونة (1/ 530).
اسم الکتاب : الإباضية في ميزان أهل السنة المؤلف : عبد الله بن مسعود السني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست