اسم الکتاب : الإباضية في ميزان أهل السنة المؤلف : عبد الله بن مسعود السني الجزء : 1 صفحة : 13
[1] - التوحيد عند الإباضية:
جاء في لباب الآثار لمهنا بن خلفان البورسعيدي:
مسألة: ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولم يبين الشيء هل يثبت، وفيم يجعل؟
قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف إلى أن يحتاج، وقول يفرق في الفقراء والله أعلم [1].
ومنه: ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور مادام حيا، ثم ترك قضاء النذر سنتين ثم أراد قضاء الماضي ما يلزمه؟
قال: يجزي البدل لما مضى وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة عليه اختلاف وهي كفارة يمين مرسلة والله أعلم [2].
مسألة: ومنه: ومن قعد ليأكل نذرته عند القبر فجاء آخر واكل منها من غير رضاه، ولم ينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترى في ذلك؟
قال: إن لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والأكل بغير إذن عليه الضمان والإثم والله أعلم [3]. [1] كتاب لباب الآثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي، ج2، ص22. [2] المصدر السابق، ص 21. [3] المصدر السابق، ص 16.
اسم الکتاب : الإباضية في ميزان أهل السنة المؤلف : عبد الله بن مسعود السني الجزء : 1 صفحة : 13