responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 274
وقد ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار.
وفي الصحيحين والمسند والسنن إلا النسائي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا غلام سم الله وكل بيمنك وكل مما يليك».
وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله».
وفي رواية للإمام مالك ومسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة».
وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد ومسلم: «لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها».
قال وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها ولا يعطي بها» وأخرج البخاري هذه الرواية في الأدب المفرد من طريق ابن وهب بإسناد مسلم.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» وهكذا رواه ابن ماجه في سننه وإسناده إسناد مسلم.

اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست