responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 219
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابعي التابعين انتهى.
والغرض منه قوله: إنه لم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك يعني التصفيق وما ذكر معه لا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا على عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابعي التابعين.
وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: وأما الرجال على عهده -يعني عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أن قال: «إنما التصفيق للنساء». ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا انتهى.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في «كتاب الإغاثة»: والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعًا من المعاصي قولاً وفعلاً؟ انتهى.
وقال الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك انتهى قال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال.
قلت: يعني أن مراد الحليمي بالكراهة: كراهة التحريم لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال والمتشبه بهن ملعون واللعن لا يكون إلا على

اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست