responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
بالأولاد والأحفاد. وإن مات كان فرطا لأبويه وأجرا وذخرا ووقاية من النار بحيث لا تصيبه إلا تحلة القسم انتهى.
فصل
وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه لوقوعه من كثير من الجهال وهو إلباس الأسنان بأغلفة من ذهب قصدًا للزينة لا من خلل في الأسنان وبعضهم يقلع أسنانه ويبدلها بأسنان ذهب قصدا للزينة وهذا لا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها».
وإنما أجاز العلماء ربط الأسنان بالذهب إذا كان يخشى سقوطها؛ لأن ذلك مما تدعو إليه الضرورة واستدلوا على ذلك بحديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفًا من ذهب رواه أهل السنن إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم انتهى.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة. فقيد رحمه الله تعالى الجواز بالضرورة فعلم أنه لا يجوز ما لم تدع إليه ضرورة كإبدال الأسنان بالذهب وتغليفها به ونحو ذلك مما يقصد به الزينة لأن الضرورة إذا انتفت فالأصل التحريم والله أعلم.
ومن قاس ما لم تدع إليه ضرورة على محل الضرورة وجعل الجميع من باب واحد فقد أبعد النجعة ونادى على كثافة جهله.

اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست