responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا» وقال: هكذا بيده وستر وجهه.
وروى الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى الطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا».
قال ابن مفلح في الفروع: هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.
وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث حذيفة وأم سلمة والبراء رضي الله عنهم، في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء.
قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب.
ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور.

اسم الکتاب : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست