responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 39
فالمعنى أن تغطية وجه المرأة أو الرجُل بالنقاب مكروه في الصلاة سواء لُبِس النقاب أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، وسواء كانت تغطية الوجه بالنقاب في الصلاة لأجل الصلاة أو لسبب آخَر.
ويوضح ذلك تكملة كلام الدسوقي الذي لم ينقله المفتي: «مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فيه خَارِجَهَا بِخِلَافِ تَشْمِيرِ الْكُمِّ وَضَمِّ الشَّعْرِ فإنه إنَّمَا يُكْرَهُ فيها إذَا كان فِعْلُهُ لِأَجْلِهَا، وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا أو فيها لَا لِأَجْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ فيه، وَمِثْلُ ذلك تَشْمِيرُ الذَّيْلِ عن السَّاقِ؛ فَإِنْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ شُغْلٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وهو كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ».
4 - مما يَرُدّ زَعْمَ المفتي أن المالكية يقولون بكراهة انتقاب المرأة: أن فقهاءهم ومنهم الدسوقي نفسه أجاز للمحرمة بالحج أو العمرة أن تستر وجهها بغير النقاب، فقال: «مَتَى أَرَادَتْ السَّتْرَ عن أَعْيُنِ الرِّجَالِ جَازَ لها ذلك مُطْلَقًا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها أَمْ لَا، نعم إذَا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها كان سَتْرُهَا وَاجِبًا» [1].
وقال العبدري المالكي: «الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ غَيْرَ الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ وَلَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، وَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْدُلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا لِتَسْتُرَهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَلْتَسْدُلْهُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَلَا تَرْفَعُهُ مِنْ تَحْتِ ذَقَنِهَا وَلَا تَشُدُّهُ عَلَى رَأْسِهَا بِإِبْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» [2].

[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 214).
[2] التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري (3/ 141).
وانظر: جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي (1/ 204)، الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (1/ 153)، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن على بن ناصر الدين المالكي (1/ 697).
اسم الکتاب : السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست