responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 644
مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.
وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.
وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.
وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: "بخشيدم بخشيدم" لا تكون هبة.
وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.
وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة، وقد قال تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.
وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج [إلى الناس] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

مسائل النكاح
قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة

اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست