responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 636
وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الأئمة الجمعة. وهذا مخالف لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وقالوا: يحرم استعمال الطيب للمعتكف مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع.

مسائل الزكاة
قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة.
وقالوا: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول. كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها. وهذا مخالف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنزونَ

اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست