responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 620
وليس له أصل في الدين. وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقال: «اليوم يوم النيروز، فقال: نيروزنا كل يوم».
وأنهم يجوزون [السجود] إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز.

(مسائل الطهارة)
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر المحل وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك. قال ابن المطهر في المنتهى: «إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة»، مع أن هذا مخالف لنص القرآن، وهو قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} أي أكلها وأخذها واستعمالها، ولا شك في كون هذا الماء نجسا خبيثا. ومخالف أيضا لروايات الأئمة، فقد روى صاحب قرب الإسناد وصاحب كتاب المسائل عن علي بن جعفر أنه قال: «سألت أخي موسى بن جعفر عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله».

اسم الکتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست