responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وقد رواه ابن حبان في صحيحه، ثم قال: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف شاء» أراد به إذا كان يدا بيد".
الحديث الحادي والعشرون والثاني والعشرون: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف، فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح»، وفي رواية للبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه» وفي رواية لمسلم والنسائي: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا».
الحديث الثالث والعشرون: عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم، رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي من طريق مالك، وقد روى النسائي المسند منه فقط وجعله من مسند عمر -رضي الله عنه-.
الحديث الرابع والعشرون: عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. رواه مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي من طريق مالك، ورواية أحمد والنسائي مختصرة.
الحديث الخامس والعشرون: عن فضالة بن عبيد الأنصاري -رضي الله عنه- قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول

اسم الکتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست