اسم الکتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 30
وفي رواية لأحمد ومسلم عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء».
الحديث الخامس عشر: عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي.
الحديث السادس عشر: عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن، وليس في رواية أبي داود والنسائي قصة مالك بن أوس مع طلحة، وقد رواه الدارمي في سننه ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء وهاء، والبر بالبر هاء وهاء، والشعير بالشعير هاء وهاء، لا فضل بينهما» قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، قال: ومعنى قوله «إلا هاء وهاء» يقول: يدا بيد". انتهى، وقال ابن الأثير في (النهاية): "هو أن يقول كل واحد من البيعين «ها» فيعطيه ما في يده كحديثه الآخر إلا يدا بيد، يعني مقابضة في المجلس، وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط"، وقال النووي في (شرح مسلم): "قال العلماء: معناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضه، ونبَّه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه". انتهى.
الحديث السابع عشر: عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» رواه مسلم والبيهقي، وقد رواه مالك في الموطأ بلاغا، والشافعي عن مالك.
اسم الکتاب : الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 30