responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانية والمذهب المالكي المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 49
على مقتضى ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبينه علماء سنته {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}. وعلى ذلك تجري الأحكام والوقائع: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. والغيرية صادقة في الأصول والفروع، فسواء اتبع دينا غيره أو ابتدع أحكاما غير أحكامه [1].
وقال: فإذا ثبت الاتفاق على عدم جواز أخذ المال من الجاني على وجه التأديب له، وهو المسمى في عرف الظلمة بالإنصاف، ففعل هؤلاء الشيوخ ممنوع حرام لأنه ليس من أحكام الشرع [2].
وقال: وقد قرر العلماء أن ما جرت به العادة من أخذ القريب أنه ظلم ليس من الشرع كما بينه ابن فرحون وغيره، فقول هؤلاء الشيوخ «إن ذلك فيه المصلحة» كذب وبهتان وإثم وخسران وخطأ، فإذا اعتقدوا حل ذلك ربما أفضى بهم إلى المروق من الدين. وقد كفر العلماء المهدي بن تومرت إمامهم بافتعاله أحكاما شرعية كما ذكره الإمام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الحوادث والبدع [3].
إلى أن قال: بل انتظام الكلمة واستقامة الأحوال إنما يكون باتباع أحكام الشرع في الأقوال والأفعال. ولو علم الله بصلاح خلقه بغير ما شرعه على لسان نبيه لشرعه وبينه، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [4].

[1] نفس المرجع (470 - 471).
[2] نفس المرجع (471).
[3] نفس المرجع (472).
[4] نفس المرجع (473).
اسم الکتاب : العلمانية والمذهب المالكي المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست