اسم الکتاب : العلمانية والمذهب المالكي المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 37
من صور ذلك في تاريخنا: رد القاضي محمد بن بشير شهادة أمير في قضية عرضت عليه [1]. وفي تاريخ الدولة العلوية أن المولى عبد الرحمن بن هشام تقاضى مع ورثة من الصويرة عند القاضي مولاي عبد الهادي الشريف العلوي أي من نفس أسرة السلطان، وكان السلطان أقرضهم مالا لما كان خليفة بالمدينة، فحكم عليه القاضي بأداء اليمين وعلى الورثة بدفع المال [2].
ولم يعرف قضاة المغرب طوال القرون السالفة إلا المذهب المالكي مرجعا وحيدا للأحكام حتى جاء الاستعمار وفعل ما فعل، مما يزال مستمرا حتى الآن.
وكان السلطان محمد بن عبد الله يأمر بالعمل في مسائل المعاملات وغيرها بمشهور مذهب مالك [3].
وقد اشتد إنكاره على القضاة الذين يستندون إلى فتاوى متأخري المالكية وكتبهم دون كتب المتقدمين. وأنه يجب عزل من يعلم منه ذلك [4].
فما بالك إذا صار القضاة يحكمون بقوانين وضعية مخالفة للمذهب المالكي، بل للمذاهب الفقهية الإسلامية قاطبة؟
وهذا السلطان العلوي المولى الحسن الأول، في ظهير له بتاريخ [2] ربيع الثاني 1292 بتعيين أحمد بنسودة المري قاضيا، جاء فيه: وأسندنا له النظر في [1] ترتيب المدارك (3/ 338). [2] الإتحاف (5/ 127). [3] الإتحاف (3/ 225 - 226). [4] الإتحاف (3/ 239 - 248).
اسم الکتاب : العلمانية والمذهب المالكي المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 37