responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 264
وأن آية الطلاق {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} مجرد توصيات (122)، أملتها الظروف (123).
واعتبر أن تعليق الطلاق بيد الرجل أملته ظروف مجتمع يسيطر عليه الرجال (123).
والواجب تعليق الطلاق بيد القاضي (122 - 123).
أما بلديه ورفيق دربه عبد المجيد الشرفي فعدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يغني عنها في عصرنا الوسائل العلمية للتأكد من حمل المرأة من عدمه [1].
وعليه فلا ينبغي الركون إلى الوسائل البدائية والتمسك بحرفية النصوص من غير محاولة فهم الغرض منها على ضوء تقدم العلم [2].
وأما نكاح ملك اليمين، فقال عنه القمني في انتكاسته (92): اغتصاب يعاقب عليه بالإعدام.

تعدد الزوجات.
حسب عبد المجيد الشرفي في الإسلام بين الرسالة والتاريخ (82 - 158) لم يكن إلا تكريسا لما كان معهودا في الجاهلية، سعيا لزيادة عدد المسلمين.
وتهجم بلديه محمد الشرفي في الإسلام والحرية (7 - 102 - 144) على تعدد الزوجات مرارا.
واعتبر محمود محمد طه في الرسالة الثانية (162) أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام وما حدث منه كان استجابة لظروف معينة.

[1] الإسلام بين الرسالة والتاريخ (84).
[2] الإسلام بين الرسالة والتاريخ (85).
اسم الکتاب : العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست