responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد المؤلف : الدسوقي، رمضان    الجزء : 1  صفحة : 413
- تقول التوراة: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، أما أنا فأقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنى فإنه يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني [1]. إلى آخر ما تشتمل عليه موعظة الجبل من تعديلات تشريعية كالقصاص وحب الأعداء والمسالمة وإخفاء الصدقة ويحذرهم من الكذب وغير ذلك [2].
وقد أكد د/ مصطفى شاهين عدم وجود أحكام شرعية في العهد الجديد تمس هذه الموضوعات وإذا وجد بعضها فقليل وقد قسم العلماء الأمور التي تندرج تحت الشريعة إلى عبادات ومعاملات وأخلاق، فالعبادات تنظم العلاقة بين الإنسان وربه، والمعاملات تنظم العلاقة بين الناس ويدخل في ذلك البيع والشراء والتجارة والشفعة والرهن ... الخ المعاملات المالية، وكذلك يدخل فيها أيضًا شئون الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث [3].
هذا على سبيل الإجمال أما التفصيل: فقد أبطل علماؤنا الأجلاء ما يوجد في النصرانية من عبادات وشرائع وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم والبغدادي وغيرهم كما يلي:

ثانيًا: الصلاة:
بين الإمام ابن تيمية في نقده للعبادات والشرائع في العهد الجديد أن هذه الأمور لا تقوم على أساس ديني صحيح، ولم يشرعها المسيح -عليه السلام- وإنما هى من المخالفات التي وقع فيها النصارى وشرعوها من عند أنفسهم فيقول: من ضلالات النصارى تعظيمهم الصليب واستحلالهم لحم الخنزير، وتعبدهم بالرهبانية، وامتناعهم من الختان، وتركهم طهارة الحدث والخبث، فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوء، ولا يوجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم ... كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح -عليه السلام- [4].

[1] متى: (5/ 31 - 32) الطلاق.
[2] أضواء على مقارنة الأديان: د/طلعت أبو صير، ص 88.
[3] النصرانية: ص 227 - 228.
[4] انظر: الجواب الصحيح: 1/ 144، بتصرف بالحذف.
اسم الکتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد المؤلف : الدسوقي، رمضان    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست