responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور المؤلف : الأشعري، أبو الحجاج    الجزء : 1  صفحة : 216
2 - وقال الجبائي: من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله فسق لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين فإذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم.
3 - وقال أبو الهذيل: لا يفسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير حلها أو بمنعها ولا يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة.
4 - وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقل من عشرة دراهم والخائن لأقل منها وإنما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها.
5 - وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتي درهم وهذا قول النظام.

248 - اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته
واختلفت المعتزلة فيمن لم يؤد زكاته على مقالتين:
1 - فزعم هشام الفوطي أنه لا يكون مانعاً للزكاة إلا إذا عزم أن لا يؤديها أبداً فمن عزم أن لا يؤديها وقتاً ما فليس بضال.
2 - وقال غيره من المعتزلة: من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة أو عشرة على قول أصحاب العشرة أو مائتين على قول أصحاب المائتين.
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها.

249 - هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟

واختلفت المعتزلة هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟ على ثلاث مقالات:
1 - فزعم بعضهم أنه يقال له: آمن، ولا يقال له: مؤمن وهذا قول عباد.
2 - وقال قائلون: لا يقال: آمن ولا يقال: مؤمن.
3 - وقال الجبائي: يقال: آمن من أوصاف اللغة ويقال: مؤمن من أسماء اللغة.

اسم الکتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور المؤلف : الأشعري، أبو الحجاج    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست