responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 263
في (أو) لأحد أمرين: إما لأنها إذا جعلت بمعنى (أو) [العاطفة] [1] كان المعنى: لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتم النساء إذا انتفى أحد هذين الأمرين، لأن (أو) العاطفة تستلزم ظاهراً معنى أحد الأمرين، وإذا استلزمت ذلك لم يستقم لأنه ينتفي أحد الأمرين وهو الفرض، فيلزم صداق المثل بالمسيس، أو ينتفي المسيس وهو أحد الأمرين، فيلزم نصف ما فرض. وإن كان المسيس منتفياً فلا يصح نفي الجناح عند انتفاء أحدهما لذلك. والثاني: أن المطلقات المفروضات لهن قد ذكرن ثانيا وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، فلو كانت العاطفة لكان المفروضات في الذكر كالممسوسات، وليس الأمر كذلك.
وإذا جعلت (أو) بمعنى: إلا أن، أخرجت عن مشاركة الممسوسات، فلم يلزم ظهور دخولهن معهن، ولذلك لم ير مالك [2] للمطلقات المفروض لهن قبل المسيس متعة، لأنه لم ير دخولهن في الآية المتقدمة لما ذكرن ثانيا. وجعل المتعة للمسوسات خاصة، أو لغير الممسوسات ولغير المفروض لهن، لأنه لما ذكر المطلقات المفروض لهن ثانيا بحرف الشرط دل ظاهراً على أنهن لم يكن مرادات أولاً. فلذلك حمل (ومتعوهن) على غيرهن [3].

[1] زيادة من عندي يقتضيها المعنى.
[2] هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. ولد سنة 95 هـ ومات سنة 179 هـ. أخذ العلم عن ربيعة ثم أفتي معه عند السلطان. قال ابن وهب: سمعت مناديا ينادي بالمدينة، ألا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئب. انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي ص 68 (حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس).
[3] انظر القرطبي 1/ 196.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست