اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 140
فإذن تثنيته فرع عن الإخبار باثنين، إذ لولاه لم يصح، فصح [1] أنه لم تستفد التثنية إلا من قولك: اثنين [2]. وقد أورد على ذلك اعتراض وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [3]، ثم قال: {فإن كن نساء} [4]، {وإن كانت واحدة} [5]، فقوله: وإن كانت واحدة، لو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة، وإلا كان الضمير لغير مذكور. والجواب بشيء يشمل الجميع وينفي ذلك الأول أيضاً على ما ذُكر، وهو أن يقال: إن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق له ونسب إلى صاحبه، فإذا قلت: إذا جاءك رجال فإن كان واحدا فافعل به كذا، وإن كان [6] اثنين، فصح إعادة الضمير باعتبار المعنى لأن المعنى المقصود الجائي، فكأنك قلت: فإن كان الجائي من الرجال، لأنه علم من قولك: إذا جاءك. والآية سيقت لبيان الوارث من الأولاد، فكأنه قيل: فإن كان الوارث من الأولاد، لأنه المعنى الذي سيق له الكلام، وكذلك في آية الكلالة، المعنى: فإن كان الوارث من الكلالة، لأنه الغرض المقصود، فقد دخلت الآيتان باعتبار هذا المعنى. ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذُكر، ويكون هذا الجواب مختصاً بهذه. والله أعلم بالصواب. [1] في د: فيصح. [2] قال مكي بن أبي طالب في هذه الآية: "إنما ثنى الضمير في كانتا، ولم يتقدم إلا ذكر واحدة لأنه محمول على المعنى، لأن تقديره عند الأخفش: فإن كان من ترك اثنتين، ثم ثنى الضمير على معنى من". مشكل إعراب القرآن ص 215. [3] النساء: 11. [4] النساء: 11. [5] النساء: 11. [6] في د: كانا. والصواب ما أثبتناه، لأن المقصود، وإن كان الجائي اثنين.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 140