responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 94
الفصل الثالث
في الحكم
فيه مسألتان:

المسألة الأولى
إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.
وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟
ظاهر كلامهم: نعم
وقد ترجم عليه في الخصائص: باب الاعتلال لهم بأفعالهم.
قال:
" من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل _ على قوة تحمله للضمير _ متى جرى على غير من هو له: صفة أو صلة أو خبرا لم يتحمل الضمير فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط والقياس على العل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات ".

المسألة الثانية
قال ابن الأنباري:
" اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه.

اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست