responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
والرفع قبيح في أربع صور: أن يكون المعمول مجردا , أو مضافا إلى مجرد , سواء كانت الصفة بـ (أل) أم دونها.
والحسن فيها النصب أو الجر , والنصب خلاف الأولى في أربع صور: أن تكون الصفة مجردة والمعمول بـ (أل) , أو مضاف إلى ما فيه (أل) , أو إلى ضمير أو إلى مضاف إلىضمير.
وواجب في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) , والمعمول مجرد أو مضاف إلى مجرد.
وتجوز الأوجه الثلاثة على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) والمعمول مقرون , أو مضاف إلى معرف بها.

المسألة السابعة
تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها
ينقسم الحكم النحوي أيضا إلى رخصة وغيرها [وغيره].
والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا.
وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالزدواج.
فالضرورة الحسنة: ما لا يستهجن , ولا تستوحش منه النفس , كصرف ما لا

اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست