responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
السابع: الطرد:
قال ابن الأنباري:
"وهو الذي يوحد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة.
واختلفوا في كونه حجة
فقال قوم: ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ألا ترى أنك لو عللت بناء (ليس) بعدم التصرف لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف وإعراب ما لاينصرف لما كان ذلك الطرد يغلب على الظن أن بناء ليس لعدم التصرف ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف بل نعلم يقينا أن ليس إنما بني لأن الأصل في الأفعال البناء وأن ما لاينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب.
وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به فلابد من إخالة أو شبه.
ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى إلى الدور ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الدليل على صحة دعواك؟ فيقول: أن أدعي أن هذه العلة علة في محل آخر فإذا قيل له وما الدليل على أنها علة في محل آخر؟
فيقول دعواي أنها علة في مسألتنا فدعواه دليل على صحة دعواه
فإذا قيل له: ما الدليل على أنها علة في الموضعين معا؟
فيقول وجود الحكم معها في كل موضع دليل على أنها علة فإذا قيل له إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة فما الدليل على أن الحكم لا يثبت بها في المحل الذي هو فيه؟
فيقول كونها علة.

اسم الکتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط البيروتي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست