responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 77
باب
النائب عن الفاعل
قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازاً او وجوباً، فينوب عنه جارياً مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.
ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.
ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.
ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.
فصل:
يضم مطلقاً أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيداً اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،

اسم الکتاب : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست