responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية المؤلف : عبد السلام الشويعر    الجزء : 1  صفحة : 14
"نشُوزًا"، فإذا نشزت المرأةُ بتركها التمكين أو الاحتباس سقطت نفقتها. وهذا التقريرٌ واضحٌ تفريعًا على الرأي الثاني.
وأمّا أصحابُ القول الأول (وهم القائلون بأن موجِب النفقة هو العقد) فإنّ منهم مَن يَرَى أن النشوز لا يكون مُسقِطًا للنفقة -وهم الظاهرية-; لتحقق الموجِب [1].
وأمّا مَن عدا الظاهرية فيرون أن العقد موجِبٌ للنفقة, وأن النشوز مُسقِط لها [2].
أو يقولون: إن وجوب النفقةِ مشروطٌ بعدم النشوز [3]. وعلى ذلك فإنهم يوافقون أصحاب الرأي الثاني في كون النشوزِ علّةَ إسقاط النفقة, ويَرون أن إخلال المرأة بهذا الأمر (وهو التمكين, أو الاحتباس) وتقصيرَها في أدائِه يُعدُّ نشوزًا [4].
وَبذا يَتبيّن أن علّة إسقاط النفقة عند الفقهاء هي (النشوز) وهذا معنى قولِهم: إن نفقة المرأة لا تسقط عن زوجها بشيءٍ غير النشوز [5].

[1] المحلى لابن حزم 10/ 88. وسيأتي الخلاف في المسألة.
[2] ينظر: الوسيط للغزالي 6/ 214 , المهمات للإسنوي 8/ 77.
[3] نهاية المطلب للجويني 15/ 447 , الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 164.
[4] ولذا فإن جمهور الفقهاء عندما يذكرون ثمرة الخلاف في كون موجب النفقة هل هو العقد أم الاحتباس والتمكين, لا يذكرون أن مِن آثاره سقوط نفقة الناشز.
فذكر الإسنوي في (المهمات 8/ 78) أن فائدة الخلاف في الضمان, وفيما لو حلف ما له مال. وذكر الآمدي من الحنابلة أنه إن قيل: إنها وجبت بالعقد واختلفا في النشوز فالقول قولها. وإن قيل: وجبت بالتمكين فالقول قوله [الفروع لابن مفلح 9/ 302].
[5] الكافي لابن عبد البر ص 255.
اسم الکتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية المؤلف : عبد السلام الشويعر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست