اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 99
رواه البخاري [1].
ففي هذا الحديث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يبيع سلعة له ليتمول من خلال بيعها النقد الذي يحتاجه لشراء سلعة أخرى، وهنا في التمويل بالبيع بالآجل يشتري المتمول سلعة ما ثم يبيعها ليتمول النقد الذي يحتاجه، وعلى هذا فإن التمويل بالبيع بالآجل جائز إذا كان بيعا حقيقية لا صوريا، ولا حيلة لأكل الربا، وبهذا يكون التمويل بالبيع بالآجل جائز بالشروط الآتية:
1 - أن يتحقق في عقد البيع بين الممول والمتمول كل شروط البيع، خاصة الشروط التي إذا تخلفت كان البيع صورياً وحيلة لأكل الربا أو ربح ما لم يضمن، وأهمها شرط تملك الممول للسلعة وقبضه لها قبضا حقيقيا قبل أن يبيعها على المتمول.
2 - أن يقبض المتمول السلعة التي اشتراها قبضا حقيقيا، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها.
3 - ألا يبيع المتمول السلعة على الممول أو وكيله أو شريكه لئلا تصبح المعاملة بيع عينة محرم.
4 - ألا يوكل المتمول الممول في بيع السلعة له.
* * * * * [1] رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث رقم (2050).
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 99