اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 96
نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة) [1].
المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)
الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة العمل:
وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغا ليكتتب به وتحتسب عليه مبلغا مقطوعا يسمى (الرسوم الإدارية) ن ويريدون بذلك تعويض البنك عن تكاليف الخدمات وأجور الموظفين الذين يقومون بخدمة المقترضين.
وقد أجاز جمع من أهل العلم المعاصرين أخذ الجهة الممولة لهذه الرسوم الإدارية إذا كانت بقدر تكلفة العميل على اعتبار أنها رسوم حقيقية مقابل عمل الجهة الممولة في إجراءات الإقراض.
وكلام العلماء المتقدمين يدل على جواز مثل ذلك، من ذلك ما ذكروه في أخذ أجرة المثل على عقود التبرعات وثمن الجاه كما لو قال رجل لآخر: اقترض لي مائة ولك عشرة، فإنه يصح ذلك لأن الزيادة في مقابل ما بذله المقترض من جاهه للمقترض له [2].
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 ([1]/ 3) جاء فيه:
(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية: [1] التمهيد 4/ 68. [2] الروض المربع 6/ 372.
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 96