responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 89
المبحث الثالث
اكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته
الولي على الأيتام القصر كلفه الله برعاية أموالهم وتصريفها فيما يعود عليهم بالمصلحة، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152].
قال الشوكاني رحمه الله: {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} هي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله، وقيل: المراد {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}: التجارة [1]، فهذا يدل على أن الولي لا يجوز له التصرف بمال اليتيم إلا بالأحظ لماله، فالواجب التصرف بأسماء القصر بالأحظ لهم، فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220].
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: (أخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها .... وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها) [2].
أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك، فلا يجوز للولي مشاركتهم ولا بيع أسمائهم، والله أعلم.
* * * * *

[1] فتح القدير 2/ 248.
[2] تيسير الكريم الرحمن ص83.
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست