responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 54
القول الأول: جواز الاكتتاب في هذه الشركات، ويجب على المكتتب إذا استلم أرباحاً من الشركة أن يتحرى مقدار الجزء المحرم من الربح ويتخلص منه دون أن ينتفع به أو يدفع به ضريبة حكومية أو ما شابهها.
وهذا هو قول عدد من الهيئات الشرعية في البنوك وجمع من العلماء المعاصرين [1].
أدلتهم:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة ترجع في مجملها إلى الأدلة التالية:
الدليل الأول: قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا:
وهذه القاعدة دل عليها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» [2]، فهذا الحديث دل على جواز بيع مال العبد تبعا للعبد دون مراعاة شروط الصرف في البيع، مما يدل على جواز بيع ما يحرم بيعه استقلالا إذا بيع تبعا لما يجوز بيعه [3].
وكذلك دل على هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع» [4]، ومن المعلوم أن بيع

[1] ومن هذه الهيئات: الهيئة الشرعية لبنك الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، ومن العلماء الشيخ ابن عثيمين، والدكتور نزيه حماد، والقاضي محمد تقي العثماني. انظر: مجلة النور عدد (184) لعام 1421هـ، والشيخ مصطفى الزرقا في كتاب "فتاوى مصطفى الزرقا" ص558، والشيخ ابن منيع في: بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص244.
[2] رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، حديث رقم (2205).
[3] انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ ابن منيع ص244.
[4] رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة حديث رقم (2515).
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست