responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 37
التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم [1].

المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام
يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:
1 - أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه المادة (57)، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترناً بأجل، كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل وصح الاكتتاب [2].
2 - أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال، إذ نصت المادة (56) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال [3].
3 - ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية وهو نص المادة (58) [4].
* * * * *

[1] انظر للاستزادة: الاكتتاب للعبيدي ص186، الشركات للخياط 2/ 100.
[2] انظر: القانون التجاري السعودي ص252.
[3] كذا نص النظام ويرى الباحث أن الأدق أن يقال: إلا إذا اكتتب بكل المطروح من رأس المال للاكتتاب.
[4] انظر في الشروط: شركة المساهمة للبقمي ص285، الاكتتاب للعبيدي ص164.
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست