اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 117
وجه الاستدلال: أن هذه الصورة جاز فيها بيع المال تبعا للعبد لأن رغبة المبتاع في العبد لا في المال الذي معه فجاز ذلك لأنه دخل في البيع تبعا، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف [1].
والمشتري للسهم كذلك، فإنه حين يشتري السهم ليس مقصوده ما يمثله السهم من موجودات الشركة وإنما يقصد القيمة السوقية للسهم، يدل على ذلك أن السهم تكون قيمته أضعاف أضعاف ما يمثله من موجودات الشركة، ورغم ذلك فإن مشتري السهم يرضى به لأنه يعلم أن المؤثر الحقيقي في قيمة السهم هو حجم العرض والطلب لا ما يمثله السهم من موجودات الشركة، ولذا تجد كثير من المضاربين ينظر عند الشراء إلى حجم العرض والطلب لا إلى موجودات الشركة.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أن الأسهم في حقيقتها عروض تجارة لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى وترتفع قيمتها وتنخفض وفق العرض والطلب، لكني أرى أن هذا التكييف خاص بأسهم الشركات المساهمة المتداولة في البورصة، دون غيرها من أسهم الشركات التي قد يكون لتقييمها عوامل مختلفة عن هذه الشركات، والله أعلم.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف
هذا الخلاف في حقيقة السهم ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف معنوي، وثمرته أنه على القول الصحيح في تكييف السهم بأنه [1] انظر: المغني 6/ 258.
اسم الکتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة المؤلف : حسان السيف الجزء : 1 صفحة : 117