responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 97
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:
1ـ لأن المنة تلحق به [1].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب [2]، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة [3].
2ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة [4].
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء [5].
3ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء [6].

[1] مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275).
[2] التاج والإكليل (1/ 503)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
[3] الحاوي (2/ 1144).
[4] التعليقة الكبرى (ص 995)، المجموع (2/ 200، 202).
[5] المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (1/ 114)، ط: مؤسسة الرسالة 1394هـ.
[6] العزيز (1/ 209).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست