responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 95
المطلب الرابع
حكم قبول الماء الموهوب
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه يلزمه قبوله [1]، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم [2].
وعللوا ذلك بما يلي:
1. لأن المنة تلحق به [3].
2. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه [4].
3. لأن العجز متحقق في الحال [5].

[1] رد المحتار (1/ 372)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503)، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275)، الإقناع للحجاوي (1/ 79)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
[2] المجموع (2/ 202)، الإقناع للشربيني (1/ 106).
[3] شرح منح الجليل (1/ 147)، مغني المحتاج (1/ 251)؛ المغني (1/ 317).
[4] الحاوي (2/ 1144)، التهذيب (1/ 376).
[5] حاشية الطحاوي (1/ 125).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست