responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 92
المطلب الثالث
شراء الماء في الذمة
اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء، ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر، فإنه لا يلزمه شراؤه [1]. وعللوا ذلك بما يلي:
1. لأن العجز متحقق في الحال [2].
2. لأن عليه ضررًا في ذلك [3].
واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه، ويجده في موضع آخر كأن يكون له مال غائب، فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته، أم لا؟ وذلك على قولين ([4]):
القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة [5].
القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم، وهو وجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

[1] البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 318).
[2] حاشية الطحاوي (1/ 125).
[3] المجموع (2/ 203)، المبدع (1/ 167).
[4] البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، الإنصاف (1/ 258).
[5] الحاوي (2/ 1140)، المجموع (2/ 213)، الإنصاف (1/ 258)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست