responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 89
المطلب الثاني
حكم الاقتراض [1] لشراء الماء
إذا عدم المكلف الماء، ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟
اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه، وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه [2] واستدلوا على ذلك بما يلي:
1ـ لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله [3].
2ـ لأن الاستقراض اكتساب [4]، ولا يجب الاكتساب لحصول الماء [5].

[1] الاقتراض: من القرض وهو ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، واستقرض منه طلب منه القرض، واقترض منه أخذ منه القرض، وأصل القرض القطع. معجم مقاييس اللغة (5/ 71)، مختار الصحاح (ص 460).
والقرض في اصطلاح الفقهاء: دفع الماء إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله. التوقيف (ص 580).
[2] البحر الرائق (1/ 284)، رد المحتار (1/ 372)، مواهب الجليل (1/ 503)، حاشية الخرشي (1/ 352)، المجموع (2/ 203)، نهاية المحتاج (1/ 275)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181)، كشاف القناع (1/ 395).
[3] البحر الرائق (1/ 284)، المجموع (2/ 203).
[4] اكتساب: من الكسب وهو الطلب والابتغاء والإصابة. معجم مقاييس اللغة (5/ 179).
[5] التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (1/ 376)، ط: دار الكتب العلمية.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست