اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 676
الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة دل على عدم وجوبها [1].
الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة [2].
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة [3].
أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه [4].
أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع [5].
أدلة القول الرابع:
استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي: [1] هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري (1/ 524). [2] شرح صحيح مسلم (4/ 283)، فتح الباري (1/ 525). [3] مواهب الجليل (1/ 529)، الانتصار (1/ 417). [4] نهاية المحتاج (1/ 318)، المغني (1/ 328). [5] الإشراف (1/ 171)، المجموع (2/ 225)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 448).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 676