اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 651
المطلب الثالث
وجود الماء بعد الصلاة
أجمع الفقهاء على أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، فلا إعادة عليه [1]، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، أن لا إعادة عليه» [2].
واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه، إلا أن الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة في الحضر دون السفر [3].
واستدل الفقهاء على عدم الإعادة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا [1] الأوسط (2/ 63)، الإفصاح (1/ 169)، بدائع الصنائع (1/ 360)، التمهيد (17/ 58)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 53)، رحمة الأمة (ص 18)، مغني ذوي الأفهام (ص 95). [2] الإجماع (ص 36). [3] المبسوط (1/ 110)، بدائع الصنائع (1/ 360)، المدونة (1/ 45)، التلقين (ص 71)، المهذب (1/ 137)، المجموع (2/ 242)، المستوعب (1/ 310)، الإنصاف (1/ 283).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 651