responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 645
المطلب الثاني
وجود الماء أثناء الصلاة
إذا تيمم المصلي لعدم الماء وشرع في الصلاة، ثم وجد الماء في أثنائها، فهل يبطل تيممه ويلزمه استعمال الماء أم لا؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يبطل تيممه، وعليه أن يقطع صلاته ويستعمل الماء، وهو قول الحنفية، والشافعية إذا كان الفاقد ممن تلزمه الإعادة [1]، وقول الحنابلة [2].
القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، بل يمضي في صلاته ولا يقطعها، وهو قول المالكية، والشافعية إذا كان الفاقد ممن لا تلزمه الإعادة، ورواية عند الحنابلة [3].

[1] والذي تلزمه الإعادة عند الشافعية هو: المتيمم لفقد الماء في الحضر، أو في مكان يغلب فيه وجود الماء، وأما الذي لا تلزمه الإعادة هو: المتيمم لفقد الماء في السفر، أو في مكان يغلب فيه عدم الماء. انظر: المجموع (2/ 247).
وهذا التقسيم بناء على مذهب الشافعية في أن عدم وجود الماء في الحضر عذر نادر، فلو صلّى فيه بتيمم ثم وجد الماء أعاد، وعكسه السفر، وهو تقسيم ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه، وقد تقدم مناقشة القول بوجوب الإعادة في الحضر في مبحث: حكم التيمم في الحضر (ص 290).
[2] المبسوط (1/ 110)، بدائع الصنائع (1/ 350)، المهذب (1/ 138)، المجموع (2/ 247)، المغني (1/ 347)، الإنصاف (1/ 283).
[3] المصادر السابقة للشافعية والحنابلة، وانظر للمالكية: المدونة (1/ 46)، التلقين (ص 71).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست