responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 627
المبحث الأول
تجديد التيمم
قال النووي: «ويتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ثم أراد نافلة، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ولم يفارق موضعه» [1].
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تجديد التيمم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة [2].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه لم ينقل في ذلك سنة، وليس فيه تنظيف [3].
أن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما يؤتى به عند الحاجة، وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلا يجعل مقصودًا كالوضوء [4].
القول الثاني: أنه يستحب تجديد التيمم، وهو وجه للشافعية [5].

[1] المجموع (2/ 189، 190).
[2] مراقي الفلاح (ص83)، الذخيرة (1/ 250)، العزيز (1/ 240)، المغني (5/ 76).
[3] المجموع (2/ 190).
[4] الذخيرة (1/ 250)، مغني المحتاج (1/ 261).
[5] حلية العلماء (1/ 188، 189)، المجموع (2/ 190).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست