responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 615
وفي رواية: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» [1].
وجه الدلالة:
دل الحديث على استحباب تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ.
ثانيًا: من المعقول:
أن في تخفيف التراب المأخوذ بالنفض أو النفخ صيانة عن التلويث للوجه الذي يشبه المثلة [2] [3].
أن التخفيف لا يكره ابتداءً، فكذلك دوامًا [4].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهة النفخ، بما يلي:
أولاً: من الآثار:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب [5].

[1] تقدم تخريجه (ص 266).
[2] المثلة: ما يمثل به من تبديل خلقته، وتغيير هيئته، سواء كان بقطع عضو، أو تسويد وجه، أو تغييره. لسان العرب (11/ 615)، شرح العناية (1/ 125).
[3] بدائع الصنائع (1/ 314)، تحفة المحتاج (1/ 597).
[4] فتح الباري لابن رجب (2/ 45).
[5] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 211)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 56)، والدارقطني في السنن (1/ 182)، وقال العظيم آبادي: «إسناده صحيح موقوف»، التعليق المغني على سنن الدارقطني، مطبوع مع السنن (1/ 182).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست