responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 61
المطلب الأول
حكم الطلب
مَن عَدِمَ الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن العادم من وجود الماء في المكان الذي هو فيه أو يغلب ذلك على ظنه كما إذا أخبره عدل بكون الماء قريبًا، أو يجد علامة ظاهرة دالة على قربه كما إذا رأى خضرة أو طيورًا، فإن وجودها دليل على قرب الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه الطلب باتفاق العلماء [1].
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].

[1] مختصر القدوري (الكتاب) للقدوري (ص52)، ط: مؤسسة الريان 1426هـ، بدائع الصنائع (1/ 316، 317)، الذخيرة (1/ 336)، حاشة الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 251، 252)، ط: دار الكتب العلمية 1417هـ، روضة الطالبين للنووي (1/ 205 ـ 207)، ط: دار عالم الكتب 1423هـ، مغني المحتاج (1/ 247)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 263)، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 186)، ط: مؤسسة الرسالة 1421هـ.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست