responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 599
المبحث الثاني
حكم الموالاة بين التيمم والصلاة
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فيجوز للمتيمم أن يتيمم في أول الوقت ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وهو ظاهر مذهب الحنفية [1]، والمذهب عند الشافعية [2]، وظاهر مذهب الحنابلة [3].
القول الثاني: أنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فإن فرق بينهما تفريقًا كثيرًا ـ ولو ناسيًا ـ بطل تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية [4].

[1] لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق، فيجوز التيمم قبل الوقت وبعده، ولا يبطل إلا بوجود الماء، أو بحصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: مختصر القدوري (ص 51)، الاختيار (1/ 29، 30).
[2] العزيز (1/ 259)، روضة الطالبين (1/ 232).
[3] لم أجد نصًا للحنابلة في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم لا يبطل إلا بخروج الوقت، أو وجود الماء، أو حصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: الكافي (1/ 101، 102)، التنقيح المشبع (ص 65).
[4] التفريع (1/ 204)، مواهب الجليل (1/ 502)، الحاوي (2/ 1056)، المجموع (2/ 191، 192).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست