responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 581
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه يصح تيمم من تمعك في التراب بنية التيمم، وذلك لقوة تعليلهم، ولأن قول المالكية يحتاج إلى دليل يدل على أن الوضع من أركان التيمم، فإن المأمور به المسح ليس غير، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وأما تعليل الشافعية بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم فيمكن مناقشته بأن النقل قد حصل، وإن لم يكن بواسطة اليد [1]، وقد سبق أن ذكرنا أن النقل في الأصل ليس بفرض في التيمم كالوضوء [2].

[1] الوسيط (1/ 378).
[2] انظر (ص 447).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست