اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 577
المطلب الثاني
حكم من وصل التراب إلى وجهه
ويديه من غير ضرب
المقصود بهذه المسألة: لو انتقل التراب إلى الوجه واليدين بغير ضرب، كما لو سفت الريح التراب على وجه المتيمم ويديه فهل يصح تيممه أم لا؟
اتفق الفقهاء على أنه لوسفت الريح على المكلف ترابًا استوعب وجهه ويديه ولم يقصد طهارة التيمم لم يجزئه ذلك بلا خلاف [1].
واختلفوا فيما لو قصد الريح وصمد لها بنية التيمم، فهل يصح تيممه ويجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة [2].
القول الثاني: أنه يصح تيممه إذا مسح وجهه ويديه وإلا فلا، وهو قول الحنفية، واختاره متأخرو الحنابلة [3]. [1] شرح فتح القدير (1/ 126)، الذخيرة (1/ 356)، المجموع (2/ 187)، كشاف القناع (1/ 411). [2] الذخيرة (1/ 356)، شرح الزرقاني (1/ 220)، الأم (2/ 103)، المجموع (2/ 188)، المغني (1/ 324)، الإنصاف (1/ 275). [3] شرح فتح القدير (1/ 126)، الفتاوى الهندية (1/ 27)، الإنصاف (1/ 275)، كشاف القناع (1/ 411).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 577