responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 564
المبحث الخامس
حكم إيصال التراب إلى ما تحت
الشعر الخفيف
اختلف الفقهاء في حكم إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف كالعنفقة [1]، وشعر الحاجبين، وشعر اللحية الخفيف، فهل يجب إيصال التراب إليها أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة [2].
القول الثاني: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية والحنابلة [3].

[1] العنفقة: الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وقيل ما بين الشفة السفلى والذقن، سواء كان عليها شعر أم لا، وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته (لسان العرب10/ 277)، المصباح المنير (2/ 418).
[2] مواهب الجليل (1/ 512)، حاشية الخرشي (1/ 356)، المجموع (2/ 184)، نهاية المحتاج (1/ 301)، المغني (1/ 331)، التنقيح المشبع (ص65).
قلت: هذا القول الذي لجمهور الفقهاء ينافي قولهم القائل: بوجوب استيعاب المسح للوجه واليدين، لأنه سبق أن ذكرنا في المبحث السابق أن مذهبهم هو وجوب الاستيعاب قياسًا على الوضوء، وهنا في هذه المسألة لم يستدلوا بالقياس على الماء، وهذا يدل على بطلان قياس التيمم على الوضوء في صفته، وعلى عدم وجوب الاستيعاب، إذ لو كان الاستيعاب واجبًا لوجب إيصال التراب إلى باطن الشعر الخفيف قياسًا على الوضوء، والله أعلم.
[3] مراقي الفلاح (ص120)، رد المحتار (1/ 357)، العزيز (1/ 241)، المجموع (2/ 184)، الفروع (1/ 298)، الإنصاف (1/ 273).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست