responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 561
الوجه واليدين، وهذا يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين، إذ إن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض فوجب الاستيعاب [1].
ثانيًا: من المعقول:
أن التيم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الوضوء من تمام الركن فكذا في البدل [2].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن البدل إنما يقوم مقام المبدل عنه في حكمه فقط، لا في صفته، ولهذا لايجب في التيمم المضمضة والاستنشاق بخلاف الوضوء، ولا يستحب في التيمم تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء، فلما ثبت الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يجب الاستيعاب، بما يلي:
1 - أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس والخف [3].
2 - أن ذلك مما تكثر به البلوى فوجب التخفيف [4].

[1] بدائع الصنائع (1/ 315)، شرح العمدة (1/ 420).
[2] شرح العناية (1/ 126)، المعونة (1/ 145)، البيان (1/ 284).
[3] المبسوط (1/ 107)، وانظر: المحلى (1/ 99، 100).
[4] البناية (1/ 528)، البحر الرائق (1/ 252).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست