اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 551
المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية [1].
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة [2].
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى [3].
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور ([4]): [1] المبسوط (1/ 106، 107)، بدائع الصنائع (1/ 313)، الاستذكار (3/ 164)، الذخيرة (1/ 352)، الحاوي (2/ 994)، المجموع (2/ 186).
هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (1/ 226). [2] المغني (1/ 320)، الإنصاف (1/ 286). [3] التلقين (1/ 69)، مواهب الجليل (1/ 522)، روضة الطالبين (1/ 226)، المجموع (2/ 186)، الفروع (1/ 298)، الإنصاف (1/ 286). [4] بداية المجتهد (1/ 138).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 551