responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 545
المناقشة:
نوقش بأن الحديث ضعيف [1].
ثالثًا: من المعقول:
قياس التيمم على الصلاة، وذلك أن الصلاة في السفر سقط منها ركعتان، وبقي ركعتان كاملتان، فكذلك التيمم؛ حيث الذي سقط منه عضوان عن الوضوء، وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كاملاً كالوضوء [2].
المناقشة:
نوقش بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، فهو قياس فاسد الاعتبار [3].
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يجب مسح الكفين فقط، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أطلق اليد هنا ولم يقيدها، ومطلق اسم اليد يتناول الكف

[1] لأنه من رواية محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد وغيرهم. انظر: معالم السنن (1/ 86)، تلخيص الحبير (1/ 151).
[2] المبسوط (1/ 107).
[3] فتح الباري (1/ 531)، شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 166)، نيل الأوطار (1/ 310).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست