اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 537
المبحث الثاني
تحديد مسح اليدين
اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين [1]، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) [2].
القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين [3] فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة [4].
القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى [5] من الحنابلة [6]. [1] المرفق: هو موصل الذراع في العضد، أي: أعلى الذراع وأسفل العضد. لسان العرب (10/ 119). [2] الأصل (1/ 104)، المبسوط (1/ 107)، المدونة (1/ 42)، المقدمات (1/ 114)، الأم (2/ 102، 103)، المجموع (2/ 168). [3] الكف: أصله المنع، وهو الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف وتمنع الأذى عن البدن. لسان العرب (9/ 305)، المصباح المنير (2/ 535). [4] الحاوي (2/ 950)، المهذب (1/ 125)، مسائل الكوسج (1/ 97)، الفروع (1/ 298). [5] هو: محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، أبو يعلى القاضي، الفقيه الأصولي الحنبلي، إمام الحنابلة في وقته، من أهل بغداد، ولي القضاء بدار الخلافة في وقت القائم بأمر الله، من كتبه: أحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه وغيرهما، توفي سنة (458هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 89)، طبقات الحنابلة (2/ 193). [6] التفريع (1/ 202)، مواهب الجليل (1/ 522)، الفروع (1/ 298)، شرح منتهى الإرادات (1/ 200).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 537