اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 526
المبحث الثامن
حكم التيمم بالتراب المغصوب
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يصح التيمم به، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية [1].
القول الثاني: أنه لا يصح التيمم به، وهو قول الحنابلة [2].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يصح التيمم بالتراب المغصوب، بما يلي:
أن التيمم صحيح؛ لأن النهي من التيمم بالتراب المغصوب لا يعود إلى الطهارة، فالغاصب مأذون له بالطهارة، وإنما النهي من جهة الغصب، فيصح فعله مع الإثم، ونظير ذلك أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثوب في الدار فإنه يحسن من السيد حينئذ عتقه وعقوبته [3]. [1] رد المحتار (1/ 231)، نهاية المحتاج (1/ 263). ولم أعثر على تصريح للمالكية في هذه المسألة، إلا أن قواعدهم تفيد بصحة التيمم بالتراب المغصوب، قال القرافي: «الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافًا لأحمد» أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (2/ 151)، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ. [2] الفروع (1/ 296)، الإنصاف (1/ 273). [3] انظر: رد المحتار (1/ 479، 480)، روضة الناظر (1/ 42).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 526