responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 506
المبحث الرابع
التيمم بالتراب المختلط بغيره
اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالتراب، واختلفوا في حكم التيمم بتراب خالطه جص، أو زعفران [1]، أو دقيق، أو غير ذلك من الطاهرات التي تعلق بالعضو، فهل يصح التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح التيمم به، سواء أكان الخليط قليلاً أم كثيرًا مستهلكًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة [2]، لأن الخليط ربما علق بالعضو فيمنع وصول التراب إليه [3].
القول الثاني: أنه يصح التيمم به، إذا كان الخليط مستهلكًا في التراب، ولم يغلب عليه، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية [4]، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة [5]، لأن حكمه حكم الماء الذي خالطه مائع طاهر، واستهلك المائع في الماء ولم يؤثر فيه [6].

[1] زعفران: هو الصبغ المعروف، وهو من الطيب، يقال: زعفرت الثوب أي صبغته. لسان العرب (4/ 324).
[2] العزيز (1/ 232)، المجموع (2/ 173، 174)، المغني (1/ 327)، الإنصاف (1/ 272).
[3] البيان (1/ 273)، المغني (1/ 327).
[4] لم أجد نصًا صريحًا للحنفية ولا للمالكية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لا يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. انظر: بدائع الصنائع (1/ 339، 340)، بداية المجتهد (1/ 139).
[5] انظر الهامش رقم (2).
[6] الحاوي (2/ 974)، كشاف القناع (1/ 410).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست